ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٠ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسِلْ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.
[الحديث ٦]
٦وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ
امتداد وقتهما إلى آخر اليوم، إلا أن يقال: المراد بالعيدين صلاتهما،
و كذا يوم عرفة. و الخبر الثاني يؤيد ما ذكرناه أولا. و المراد ب" ثلاث ليال" ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و
ثلاث و عشرين، أو الأخيرتان مع أول ليلة من الشهر، كما مر في خبر سماعة. الحديث الخامس:
قوله عليه السلام: و لا إذا حملته يعني: لدخول القبر، أو بعد الغسل مطلقا، أو مع الثياب سواء كان قبل الغسل أو بعده.
الحديث السادس: موثق.
قوله عليه السلام: واحد لعله يعني في الكيفية، و ربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ؛ ج١ ؛ ص٤٠١